الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 7
يمارس عامل عمالة الاوراس ، تحت سلطة الوزراء المختصين ، الادارة العامة للنشاطات التي تقوم بها المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة ويمارس الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية وكذا على الهيئات العمومية للعمالة ويمثل الدولة لدى الشركات والمقاولات والمؤسسات التي تستفيد من المساعدة المادية للدولة ويمارس امتيازاته فيما يتعلق :
1 - بتنمية الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية ،
2 - بالتهيئة والتعمير والاسكان ،
- بالنقل وطرق المواصلات ،
- بالبناءات المدرسية ، بالصحة العمومية ، والعمل الاجتماعي ، 6 وبوجه عام بجميع المسائل التي يمكن أن تساعد على تطوير عمالة الاوراس .