الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
ان المصالح المدنية للدولة الموجودة في عمالة الاوراس ورؤساء هذه المصالح يوضعون تحت السلطة المباشرة لعامل العمالة ...
الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 المادة ه : لكي يتسنى لعامل عمالة الاوراس أن يمارس السلطات المفوضة اليه من طرف الوزراء يصدر جميع التعليمات الى رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة وكذا الى الهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية هؤلاء الوزراء والمحدثة في عمالته •