مرسوم رقم 68-462
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-462 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1334
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتحتم على جميع الوزارات ان تحدث مصالح في عمالة الاوراس وذلك في ظرف أجل اقصاه ستة اشهر اعتبارا من نشر هذا المرسوم .