مرسوم رقم 68-462
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-462 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1334
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 13
أن عامل عمالة الاوراس يكون ، علاوة على كونه مكلفا دائما بتنفيذ ميزانية عمالته ، الأمر الثانوي بالصرف فيما يتعلق بجميع العمليات التي تهم المصالح المدنية للدولة •