مرسوم رقم 68-462
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-462 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1334
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 12
يقوم عامل عمالة الاوراس بتنشيط وتنسيق عمل المصالح المدنية التابعة للدولة والمحدثة في عمالته • ولهذه الغاية ، يتحتم عليه ان يجمع مرة على الاقل في الاسبوع ، رؤساء هذه المصالح .