مرسوم رقم 68-462
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-462 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1334
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 10
يترأس عامل عمالة الاوراس ، بحكم القانون ، جميع اللجان الادارية التي تهتم بنشاطات المصالح التابعة للدولة ويعين ممثله فى حالة غياب او امتناع عن الحضور ان احكام المقطع الاول اعلاه لا تطبق على اللجان ذات الطابع القضائي .