مرسوم رقم 68-46
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-46 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 تحدث بموجبه البكالوريا التقنية 10 219
المادة 6
يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 هواري بومدين 220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه