مرسوم رقم 68-46
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-46 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 تحدث بموجبه البكالوريا التقنية 10 219
المادة 3
تتضمن البكالوريا التقنية الاختبارات الكتابية والشفهية والتطبيقية والتي تتناول المعارف العامة والتقنية 10 تحدد فروع التخصص وبرامجها بقرار مشترك صادر عن وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية بالامر .