مرسوم رقم 68-46
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-46 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 تحدث بموجبه البكالوريا التقنية 10 219
المادة 2
يسمح بالتقدم الى الاختبارات الخاصة بالبكالوريا التقنية لمن يلي :
- للتلامذة الذين تابعوا دراسة كاملة مدتها ثلاث سنوات في المرحلة الثانية من التعليم التقني والتعليم الفلاحي طبقا للبرامج والمواقيت الرسمية ،
- للمترشحين الذين مضت على ممارستهم للمهنة في التخصص المختار مدة خمس سنوات ، للمترشحين الحائزين على شهادة معلم مهني ممن مارسوا المهنة خلال سنتين فى التخصص المختار ..