مرسوم رقم 68-45
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-45 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث شهادة معلم مهني 218
المادة 4
يحدد نوع الاختبارات ومدتها وعواملها وكيفيات سيرها بموجب قرار من وزير التربية الوطنية .
المادة ه : ان شهادة معلم مهني تعادل شهادة التعليم الصناعي وشهادة التعليم التجارى وشهادة التعليم الاجتماعي بالنسبة لتقلد الوظائف والاشتراك فى مسابقات التخصص