مرسوم رقم 68-45
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-45 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث شهادة معلم مهني 218
المادة 2
يسمح بالتقدم الى الاختبارات الخاصة بشهادة معلم مهني المن يلي :
- للتلامذة الذين تابعوا دراسة كاملة مدتها ثلاث سنوات في التعليم التقني والتعليم الفلاحي طبقا للبرامج والمواقيت الرسمية للاقسام الرابع والخامس والسادس التقنية المهنية ،
- للمترشحين الذين مضت على ممارستهم للمهنة في الاختصاص المختار مدة ثلاث سنوات ...