المادة الأولى
يحدث في كل من المدن الآتية معهد اسلامي يلقن فيه التعليم الديني ضمن اطار المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمعدل بالمرسوم رقم 38568 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ..
أ المعاهد الاسلامية الثانوية فيها أقسام داخلية :
آدرار ، بوسعادة ، الجزائر ، - قسنطينة ،
- باتنة ، - سطيف ، بجاية ، تيارت ، بسكرة، تيزي وزو .
البليدة ،
ب - المعاهد الاسلامية التكميلية :
1 ) فيها أقسام داخلية :
بني دوالة ، سعيدة .
2 ) بدون اقسام داخلية :
- عنابة ، معسكر ، الاصنام ، سيدي بلعباس ، الوادي ، تلمسان • الاغواط ،