المادة 3
يقوم لدى كل مركز للتكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء مجلس اتقان مؤلف ممن يلى :
- الرئيس : نائب التكوين المهنى في وزارة الاشغال والبناء ،
- الاعضاء : ممثل الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية والبناء عن كل من المديريات التقنية في الوزارة ،
- - المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء للمكان حيث يوجد فيه المركز ، مفتش التعليم التقنى ، مهندس الهندسة القروية ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،
- أستاذان من مركز التكوين يعينهما الرئيس سول مديرية مركز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء كتابة الجلسات الخاصة بمجلس الاتقان