مرسوم رقم 68-448
· ج.ر عدد 72 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-448 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهنى لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1479
المادة الأولى
تحدث مراكز التكوين للأشغال العمومية والبناء ، باعتبارها كمصالح خارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء وتكلف بالتكوين المهني للتقنيين والموظفين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء .
ويمكن لهذه المراكز أن تتولى دورات تحسين مستوى الموظفين القائمين بالعمل