مرسوم رقم 68-448
· ج.ر عدد 72 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-448 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهنى لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1479
المادة 11
يكلف وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة التجارة