مرسوم رقم 68-447
· ج.ر عدد 63 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-447 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن اعادة تنظيم بعض الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية والمالية التابعة للنظام الدولى 1351
المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوري الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 ..
هوارد بومدين 1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1388 ه وزارة السياحة