مرسوم رقم 68-446
· ج.ر عدد 67 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-446 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات البريدية والمالية من النظام الداخلي
المادة 4
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 - هواري بومدين