مرسوم رقم 68-444
· ج.ر عدد 63 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-444 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل الانشاءات الرياضية الى الدولة . 1350
المادة 5
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية