مرسوم رقم 68-444
· ج.ر عدد 63 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-444 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل الانشاءات الرياضية الى الدولة . 1350
المادة 3
تتبع اختصاص وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قطاعات النشاطات التالية :
- قباء تعاونيات الخمور ،
- تعاونيات الحبوب ، تعليب الفواكه والخضر الطازجة . -
- تا باكوب ،
- مراكز الذبح .
- أغذية المواشى ،
- معامل الالبان .