مرسوم رقم 68-443
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-443 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتعلق بتصحيح بطاقات و دفاتر تسجيل بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1338
المادة 4
يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة