مرسوم رقم 68-443
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-443 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتعلق بتصحيح بطاقات و دفاتر تسجيل بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1338
المادة 3
يدرج رئيس المجلس الشعبي البلدى كل تصحيح في السجل البلدى المقيدة فيه البطاقة بناء على طلب وزير قدماء المجاهدين ...