مرسوم رقم 68-443
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-443 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتعلق بتصحيح بطاقات و دفاتر تسجيل بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1338
المادة الأولى
يقوم وزير قدماء المجاهدين بناء على رسائل مدعمة بالوثائق المثبتة بتصحيح الاخطاء المادية المرتكبة أثر اعداد بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .