مرسوم رقم 68-44
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-44 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 اوافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن الغاء محاكم . 216
المادة 6
يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 هواري بومدين