مرسوم رقم 68-44
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-44 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 اوافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن الغاء محاكم . 216
المادة 4
تحول المحفوظات والنسخ الاصلية للأحكام الموجودة في كتابات الضبط التابعة للمحاكم الملغاة الى كتابات الضبط التابعة للمحاكم المختصة منذ الآن المادة ه : يتلقى فيما بعد القضاة وموظفو المحاكم الملغاة بطريقة فردية تعيينهم الجديد ..