المادة 3
تحول الاجراءات الجارية أمام المحاكم الملغاة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالحالة التي هي عليها الى المحاكم المختصة منذ الآن فصاعدا دون أن تجدد العقود والاجراءات والمقررات المتخذة بصورة قانونية باستثناء الاوامر والالزامات بالحضور المسلمة الى المعنيين أو الشهود قصد مثولهم أمام المحكمة ، بيد ان هذه الاوامر والالزامات بالحضور تحدث مفعولها العادى من حيث قطع التقادم حتى ولو لم تجدد .
الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217