المادة 7
يقوم الوزير الوصى بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة ويقوم كذلك ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ، بمايلي:
تحديد التنظيم الداخلي للشركة ، الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الشركة والمقترحة من قبل المدير ، الموافقة على مشاريع استئجار العمارات اللازمة لنشاط
- الشركة ؛
الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط المعد من قبل المدير ، تحديد معدل الاقتطاعات المخصصة للمصالح والتجهيزات | الاجتماعية وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 22 بعده ، الموافقة ، بالاشتراك مع وزير المالية ، على ما يلى :
الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373
- البيانات التقديرية السنوية المتعلقة بالمصاريف والايرادات المقدمة من طرف المدير ،
- الميزانية والحسابات السنوية للشركة ويعطى ابراء عن حسن التسيير ، مشاريع اكتساب وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ،
- القروض المتوسطة والطويلة الاجل