مرسوم رقم 68-436
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-436 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران ( سوريكور ) والموافقة على قانونها الاساسي 1372
المادة 5
تمنح الدولة للشركة رأسمالا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط يتكون الرأسمال السابق الذكر من الدفعات المتممة نقدا من الحصص العينية ويمكن الزيادة فيه أو النقص منه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح من مدير الشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 بعده الوصاية