مرسوم رقم 68-436
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-436 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران ( سوريكور ) والموافقة على قانونها الاساسي 1372
المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 • هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء المدينة وهران نوع ومقر الشركة