المادة 19
ان البيانات التقديرية السنوية للشركة المعدة من طرف المدير يوجهها هذا الاخير في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها ، للمصادقة عليها وذلك تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه .
تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين اعتراضا في ذلك • وفي حالة العكس يوجه المدير في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها .
وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية أجل الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيانات التقديرية الجديدة وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان اعتراضا جديد • وفي حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على البيانات التقديرية عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة وللقيام بالتزاماتها وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات الموافق عليها بصفة قانونية والمتعلقة بالسنة المالية السابقة .
مجلس العمال