مرسوم رقم 68-436
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-436 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران ( سوريكور ) والموافقة على قانونها الاساسي 1372
المادة 11
يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة ، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات يجوز لهذا المجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو من مدير الشركة .
يقوم المدير بكاتبة المجلس يحرر عن كل جلسة محضر يوقعه المدير وأحمد الاعضاء على الاقل وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء .
ويقيد في هذا المحضر رأى كل واحد من أعضاء المجلس المذكور باسمه ...