مرسوم رقم 68-435
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 435 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو - سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة ( سوريكو ) والموافقة على قانونها الاساسي - 1369
المادة 9
يحاط الوزير الوصى علما من طرف المدير بتسيير الشركة . ويتلقى كل شهر على الخصوص من طرف المدير بيانا عن العمليات التالية :
اكتسابات أو بيوع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات - التي يتجاوز مبلغها 100,000 دج 6 الكفالات والضمانات المعطاة باسم الشركة والتي يتجاوز - مبلغها 100,000 دج - ،
- الاتفاقات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 500,000 دج .