المادة 7
يقوم الوزير الوصى بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة .
ويقوم كذلك ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى ، بمايلي تحديد التنظيم الداخلي للشركة ،
- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الشركة والمقترحة من قبل المدير ، الموافقة على مشاريع استئجار العمارات اللازمة لنشاط - الشركة ، الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط المعد من قبل - المدير ، تحديد معدل الاقتطاعات المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 22 بعده ،
- الموافقة ، بالاشتراك مع وزير المالية ، على ما يلى :
البيانات التقديرية السنوية المتعلقة بالمصاريف والايرادات المقدمة من طرف المدير ، الميزانية والحسابات السنوية للشركة ويعطى ابراء عن - حسن التسيير ، . مشاريع اكتساب وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة،
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ،
- القروض المتوسطة والطويلة الاجل ...