مرسوم رقم 68-435
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 435 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو - سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة ( سوريكو ) والموافقة على قانونها الاساسي - 1369
المادة 5
تمنح الدولة للشركة رأسمالا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط يتكون الرأسمال السابق الذكر من الدفعات المتممة نقدا من الحصص العينية ويمكن الزيادة فيه أو النقص منه بموجب قرار | مشترك من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه من مدير الشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده .
الوصاية