المادة 3
تهدف الشركة الى انجاز جميع الاشغال لتشييد المباني العمومية والخاصة ، ذات الاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو المعدة للسكنى • ولهذه الغاية يمكن للشركة أن :
1 ) تبرم جميع العقود والاتفاقيات للحصول على جميع الرخص أو الاجازات اللازمة لانجاز الاشغال التي توكل اليها 6
2 ) يوكل الى جميع المؤسسات أو الشركات الاخرى المتعاقدة الثانوية انجاز جزء من الصفقات التي تكون قد أحرزتها ، ) تقوم ، بصفة عامة ، بجميع العمليات العقارية أو غير العقارية أو المالية أو الصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها