مرسوم رقم 68-435
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 435 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو - سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة ( سوريكو ) والموافقة على قانونها الاساسي - 1369
المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة نوع ومقر الشركة