المادة 22
يقدم مجلس العمال جميع الاقتراحات التي يراها لازمة بشأن المسائل التي تهم التسيير والسير العام للشركة . ويطلعه المدير على مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين وبعد المناقشة بين المديرية العامة ومجلس العمال ، يوجه المدير الى الوزير الوصى المشروع المعد بهذا | الشكل والمصحوب عند الاقتضاء بنص الاقتراحات المعاكسة المجلس العمال 6 المتعلقة بنقط الخلاف الاحتمالية ، على أن يكون المجموع مصحوبا بتقرير مثبت للمدير • ويطلع مجلس العمال على الحسابات المتعلقة بكل سنة مالية والمصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط ، الموضوع من طرف المدير ويقوم بتسيير الأموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة ويتكون مبلغ هذه الاموال | جزئيا من كسر رقم الاعمال السوى للشركة ، الذي يحمد 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه كل سنة من طرف الوزير الوصى ولا يمكن أن يكون هذا الكسر ناقصا عن 25ر0 من رقم الاعمال المذكور ، ويتكون فيما يخص الباقي ، من حاصل المساهمات الفردية للعمال التي سيحدد نوعها ومعدلها من طرف مجلس العمال ، ويضع هذا المجلس كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصى .