المادة 15
تكون للمدير جميع السلطات لضمان حسم سير الشركة . ويتخذ جميع المقررات أو المبادرات اللازمة لهذا الغاية ويقوم على الخصوص بما يلى :
ضمان حسن انجاز الصفقات المبرمة من طرف الشركة ! - اعداد مشروع النظام الداخلى والمشاريع المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين ، تعيين مجموع الموظفين باستثناء رؤساء مصالح الشرك | - الذين يعينهم الوزير الوصى ، ممارسة السلطة السلمية على مجموع موظفى الشركة - من طرف المدير يوجهها هذا الاخير في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التى تتعلق بها ، للمصادقة عليها وذلك تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه .
تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين اعتراضا في ذلك وفي حالة العكس يوجه المدير في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية أجل الثلاثين يوما الموالية اعداد البيانات التقديرية السنوية للمصاريف التوجيه البيانات التقديرية الجديدة وذلك اذا لم يبد الوزيران - والايرادات ،
- - الأمر بجميع المصاريف ، وضع التقرير السنوى عن النشاط وضع الميزانية والحسابات السنوية ، تمثيل الشركة لدى الغير وفي جميع أعمال الحيا - المدنية ، عقد جميع الاتفاقات وابرام جميع الصفقات وشراء أو بيع - جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات واعطا جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة اعلام الوزير الوصى بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه 6 اقتراح جميع المشاريع المتعلقة باكتساب أو بيع أ استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ، اقتراح جميع المشاريع المتعلقة بالقروض المتوسطة والطويلة الاجل .
أحكام مالية