المادة 13
يقوم مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة ويمكن له أن يطلب الاطلاع على جميع المستندات وأن يقوم بجميع المراجعات في المكان ويراجع دفاتر الشركة وصندوقها ومحفظة أوراقها المالية وقيمها ويراقب صحة الجرود والميزانيات وكذا صحة المعلومات المعطاة عن حسابات الشركة من طرف المديرية ..
ويحضر جلسات المجلس الاستشارى ويضع تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الموضوعة من طرف المديرية ويوجهه في أن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشارى .
التسيير