مرسوم رقم 68-435
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 435 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو - سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة ( سوريكو ) والموافقة على قانونها الاساسي - 1369
المادة 12
يجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين موظفين تابعين لادارته بالقيام بمهمات تحقيق المراجعة تسيير الشركة وللتحقيق من حسن تطبيق ارشاداته أو مقرراته يتمتع هؤلاء الموظفون ، للقيام بمهامهم ، بأوسع السلطات للوصول الى المستندات المالية والتجارية والحسابية التي تهم الشركة ..
ولأجل مراقبة العمليات المالية التي تهم الشركة يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بعثات تحقيق وذلك ضمن الكيفيات المحددة أعلاه .