مرسوم رقم 68-435
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 435 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو - سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة ( سوريكو ) والموافقة على قانونها الاساسي - 1369
المادة 11
يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة ، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات يجوز لهذا المجلس أن يجتمع في جلسة عادية بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو من مدير الشركة ...
يقوم المدير بكاتبة المجلس .
يحرر عن كل جلسة محضر يوقعه المدير وأحد الاعضاء الاقل وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء .
ويقيد في هذا المحضر رأى كل واحد من أعضاء المجلس المذكور باسمه .