المادة 10
يكلف مجلس استشارى بتقديم جميع الآراء | الى الوزير ويعرض عليه جميع الاقتراحات اللازمة المتعلقة بنشاطات وسير الشركة ويتألف من :
- ممثل الوزير الوصى ، رئيسا .
ممثل لكل واحد من عمال العمالات التي يمارس في منطقتها نشاط الشركة بصفة عادية ،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للجان تسيير مقاولات البناء التابعة للقطاع المسين ذاتيا للناحية التي تمارس الشركة في منطقتها نشاطها العادي ، يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحضر مدير الشركة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري ..
يجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره لازما بحسب القضايا المقيدة في جدول الاعمال ..