مرسوم رقم 68-434
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-434 مؤرخ في 13 ربيع الثاني هام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر ( سوريكال ) والموافقة على قانونها الاساسي • 1366
المادة 5
تمنح الدولة للشركة رأسمالا سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، يتكون الرأسمال السابق الذكر من الدفعات المتممة نقدا من الحصص العينية ويمكن الزيادة فيه أو النقص منه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح من مدير الشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده .
الوصاية