مرسوم رقم 68-434
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-434 مؤرخ في 13 ربيع الثاني هام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر ( سوريكال ) والموافقة على قانونها الاساسي • 1366
المادة 4
تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها وذلك في اقليم عمالات عنابة والاوراس وقسنطينة وسطيف | والواحات .
غير انه يجوز لها أن تقوم ، بصفة استثنائية وبترخيص سابق من الوزير الوصي ، باشغال البناء فى العمالات المجاورة للعمالات السابق ذكرها ...
رأسمال الشركة