المادة 3
تهدف الشركة الى انجاز جميع الاشغال التشييد المباني العمومية والخاصة ، ذات الاستعمال الاداري او الصناعي او التجارى او المعدة للسكنى ..
ولهذه الغاية يمكن للشركة أن :
1 ) تبرم جميع العقود والاتفاقيات للحصول على جميع الرخص أو الانجازات اللازمة لانجاز الاشغال التي توكل اليها ،
2 ) يوكل الى جميع المؤسسات أو الشركات الاخرى المتعاقدة الثانوية انجاز جزء من الصفقات التي تكون قد أحرزتها ،
3 ) تقوم بصفة عامة ، بجميع العمليات العقارية او غير العقارية أو المالية أو الصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها .
الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1367