المادة 22
يقدم مجلس العمال جميع الاقتراحات التي | يراها لازمة بشأن المسائل التي تهم التسيير والسير العام للشركة . ويطلعه المدير على مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين وبعد المناقشة بين المديرية العامة ومجلس العمال ، يوجه المدير الى الوزير الوصى المشروع المعد بهذا الشكل والمصحوب عند الاقتضاء بنص الاقتراحات المعاكسة المجلس العمال ، المتعلقة بنقط الخلاف الاحتمالية ، على أن يكون المجموع مصحوبا بتقرير مثبت للمدير ويطلع مجلس العمال على الحسابات المتعلقة بكل سنة مالية والمصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط الموضوع من طرف المدير ويقوم بتسيير الاموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة ويتكون مبلغ هذه الاموال جزئيا من كسر رقم الاعمال السنوى للشركة ، الذي يحدد كل سنة من طرف الوزير الوصى ولا يمكن أن يكون هذا الكسر ناقصا عن 25 0 من رقم الاعمال المذكور ، ويتكون فيما يخص الباقي ، من حاصل المساهمات الفردية للعمال التي يحدد نوعها ومعدلها من طرف مجلس العمال ، ويضع هذا المجلس كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصي - •