مرسوم رقم 68-434
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-434 مؤرخ في 13 ربيع الثاني هام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر ( سوريكال ) والموافقة على قانونها الاساسي • 1366
المادة 20
يضع المدير ، خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهه في آن واحد الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات توجه هذه المستندات المصحوبة بالتقرير السنوى على نشاط الشركة الموضوع من طرف المدير وملاحظات مندوب الحسابات وبرأى المجلس الاستشارى ، الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها • مجلس العمال