المادة 15
تكون للمدير جميع السلطات لضمان حسن سير الشركة . ويتخذ جميع المقررات أو المبادرات اللازمة لهذه الغاية ويقوم على الخصوص بما يلى :
ضمان حسن انجاز الصفقات المبرمة من طرف الشركة ، - اعداد مشروع النظام الداخلى والمشاريع المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين ، تعيين مجموع الموظفين باستثناء رؤساء مصالح الشركة - الذين يعينهم الوزير الوصى ، ممارسة السلطة السلمية على مجموع موظفى الشركة ، - اعداد البيانات التقديرية السنوية للمصاريف الايرادات ،
- الأمر بجميع المصاريف ،
- وضع التقرير السنوى عن النشاط وضع الميزانية والحسابات السنوية ، تمثيل الشركة لدى الغير وفي جميع أعمال الحياة - المدنية ، عقد جميع الاتفاقات وابرام جميع الصفقات وشراء أو بيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات واعطاء جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة ، اعلام الوزير الوصى بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه اقتراح جميع المشاريع المتعلقة باكتساب أو بيع أو
- استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة اقتراح جميع المشاريع المتعلقة بالقروض المتوسطة والطويلة الاجل ..
احكام مالية