المادة 12
يجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين موظفين تابعين لادارته بالقيام بمهمات تحقيق المراجعة تسيير الشركة وللتحقيق من حسن تطبيق ارشاداته أو مقرراته يتمتع هؤلاء الموظفون ، للقيام بمهامهم ، بأوسع السلطات للوصول الى المستندات المالية والتجارية والحسابية التي تهم الشركة .. 1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1288 ه ولأجل مراقبة العمليات المالية التي تهم الشركة يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بعثات تحقيق وذلك ضمن الكيفيات المحددة أعلاه •