المادة 11
يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة ، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول اعمال الجلسات • يجوز لهذا المجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو من مدير الشركة .
يقوم المدير بكتابة المجلس يحرر عن كل جلسة محضر يوقعه المدير وأحد الاعضاء على الاقل وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء ويقيد في هذا المحضر رأي كل واحد من اعضاء المجلس المذكور باسمه