المادة 3
تتكون مديرية الادارة العامة من :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الادارية العامة وهي تكلف :
ا - بتنظيم المصالح وجدول مجموع الموظفين ،
ب - بالتنظيم المتعلق بالموظفين وبمسائل حوادث العمل والمعاشات والتقاعد ،
ج - بتسيير موظفي الوزارة ، د بالمكتبة والوثائق العامة ... 2 المديرية الفرعية للتكوين المهني وهي تكلف :
1 - بالدراسات والابحاث المتعلقة باحتياجاتها من حيث التكوين المهني فى القطاعات الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والوثائق واعداد البرامج واذاعة الانباء الخاصة بالامتحانات والمسابقات ،
ب - بتنظيم ومراقبة التمرينات وتسيير المدارس ومراكز التكوين وتنظيم الدروس بالمراسلة وتخصيص المنح الدراسية في البلاد الاجنبية .
- المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات وهي تكلف :
ا - بضبط المحاسبة وتحرير اذون الصراف ،
ب - بتحضير الميزانية الخاصة بالتسيير وميزانية التجهيز ومراقبة تنفيذهما ،
ج - بمسائل التأثيث وتسيير البنايات ، د بالتحقيق فى الصفقات ورفعها للجنة المركزية، والمراقبة المالية وتنظيم الصفقات ، ه بمجموع النزاعات الخاصة بالوزارة .